محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني، قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، قلت: ما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لانهم ليس له أن يظهروا شربها. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1) والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) وذكر نحوه (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أميرالمؤمنين (عليه السلام) أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك المجوس، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (1).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي (1)، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لإبي عبدالله (عليه السلام): التعزير كم هو؟ قال: دون الحد، قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون الإربعين، فانها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: قال علي (عليه السلام): على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عبد مملوك قذف حرا، قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فأمّا ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
وعنه، عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يقول: يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.