محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان (1)، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: في كتاب علي (عليه السلام) يضرب شارب الخمر وشارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدهما واحد. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1)، والّذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى.