باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد المسكر » باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم

34633. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر، فرفع إلى أبي بكر، فقال له: أشربت خمرا؟ قال: نعم، قال: ولم؟ وهي محرمة، قال: فقال له الرجل: إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون (1)، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها، فالتفت أبوبكر إلى عمر، فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلا أبو الحسن، فقال أبوبكر: ادع لنا عليا، فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته، فقام والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أميرالمؤمنين (عليه السلام) فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته، فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم، فخلى عنه، فقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وذكر نحوه (3).

المصادر

الكافي 7: 216 | 16.

الهوامش

1- في المصدر: ويستحلونها.
2- التهذيب 10: 94 | 361.
3- الكافي 7: 249 | 4.