محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام (1). ورواه أيضا بإسناده عنه، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثل ذلك (2).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن المعلّى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا اتي بشارب الخمر ضربه، ثم إن اتي به ثانية ضربه، ثم إن اتي به ثالثة ضرب عنقه. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1)، والذي قبله بإسناده عن صفوان، والذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
وعنه، عن أحمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب، فان عاد ضرب، فان عاد قتل في الثالثة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه أسقط: في الثالثة (1).
قال الكليني: قال جميل: وروى (1) عن بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير: كأن المعنى أن يقتل في الثالثة، ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة. محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 218 | 4.
الهوامش
1- كذا في المصدر ولكن اضيف في المسودة بخط غير المصنف (عن).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن الأصبغ أو عن حبة العرني، قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) على منبر الكوفة: من شرب شربة خمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا اتي بشارب الخمر ضربه، فان اتي به ثانية ضربه، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ، قال: إذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت: أرأيت إن أخذته ثانية، قال: اضربه، قلت: فان أخذته ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر.. الحديث.
المصادر
التهذيب 10: 96 | 370، والاستبصار 4: 235 | 886، وتقدم ذيله في الباب 4 هنا.
وبإسناده عن يونس، عن هشام بن إبراهيم المشرقي، عمن رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.
وعنه، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يجلد (1) في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.
الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن ابن مخلد، عن الخالدي (1)، عن محمد بن إبراهيم الرازي، عن سهل، عن الصباح، عن داود، عن سماك، عن (خالد، عن حريز بن عبدالله) (2)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
عبدالله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يزني الزاني وهو مؤمن، وقال: إن شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فشرب الثالثة فاقتلوه.