باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد المسكر » باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون

34649. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السلام) أنه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ، فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس، وقال له: خلص رداك، فلم يخلصه فحده.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1).

المصادر

التهذيب: 10 97 | 376، والاستبصار 4: 236 | 889.

الهوامش

1- الفقيه 4: 53 | 191.