باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد المسكر » باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع

34650. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الفقاع فقال: (1) خمر، وفيه حد شارب الخمر.

المصادر

التهذيب 10: 98 | 379.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: هو (هامش المخطوط).

34651. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي، قال: كتبت إلى أبى الحسن الماضي (عليه السلام) أسأله عن الفقاع؟ فقال: لا تقربه فانه من الخمر.

المصادر

التهذيب 10: 97 | 377.

34652. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن ابن فضال، وابن الجهم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قالا: سألناه عن الفقاع؟ فقال: الخمر وفيه حد شارب الخمر.

المصادر

التهذيب 10: 98 | 378.