باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والآخر بقيئها لزمه الحد، وحكم ما لو تاب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد المسكر » باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والآخر بقيئها لزمه الحد، وحكم ما لو تاب

34653. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن يحيى، عن عبدالله ابن عبد الرحمن، عن الحسين ابن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه (1) (عليه السلام) قال: اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان: احدهما خصيّ وهو عمرو التميمي، والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب، وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول يا أبا ألحسن؟ فانك الذي قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما قال: ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها.. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، نحوه (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد (3).

المصادر

الكافي 7: 401 | 2. وقد مر في الباب 27 من الشهادات.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: عن آبائه.
2- التهذيب 6: 280 | 772.
3- الفقيه 3: 26 | 72.