محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال: قلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق (1)؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألقيت عامة الناس مقطعين.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا (1)، وهو ربع دينار.
وبالإسناد عن يونس، عن محمد بن حمران، عن أبيه، وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وعن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران جميعا، عن محمد بن مسلم (1). ورواه عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، وفضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (2)، وروى الذي قبله بإسناده عن يونس، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد.
وبالإسناد عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) في بيضة؟ قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، قلت: هو أدنى حد السارق؟ فسكت. ورواه الشيخ بإسناده علي بن إبراهيم مثله (1).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع علي (عليه السلام) في بيضة حديد (1).
وبالإسناد عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد (2)، وكذا الذي قبله.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقطع السارق في ربع دينار.
وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال: في عددها من الدراهم. قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار، وجوز حمله على التقية.
وعنه، عن عثمان بن عيسى (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلا في بيضة، قلت: وأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت: هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار إن (1) سرق من سوق (أو زرع) (2) أو ضرع أو غير ذلك.
وبإسناده عن يونس، عن محمد بن حمران، عن محمد ابن مسلم، قال أبوجعفر (عليه السلام): أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه.
وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى ابن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به. ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار (1).
عبدالله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن حد ما يقطع فيه (1) السارق؟ فقال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة. ورواه علي بن جعفر في (كتابه) مثله (2).