الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
أبواب حد السرقة
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب الحدود والتعزيرات
» أبواب حد السرقة
الرقم
العنوان
1
باب تحريمها
2
باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد
3
باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر
4
باب حد القطع وكيفيته
5
باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل
6
باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه
7
باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف
8
باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وأن من أخرج ثيابا وادعى إن صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة
9
باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع
10
باب ان السارق يلزمه القطع، ويغرم ما اخذ، وتجب عليه التوبة
11
باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص
12
باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
13
باب حكم الطرار *
14
باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه
15
باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
16
باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه
17
باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق
18
باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز، وجملة ممن لا يقطع
19
باب حد النباش
20
باب حكم من سرق حرا فباعه
21
باب حكم نفي السارق
22
باب أنه لا يقطع سارق الطير
23
باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها
24
باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
25
باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل
26
باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية
27
باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين
28
باب حكم الصبيان إذا سرقوا
29
باب حكم سرقة العبد
30
باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها والإنفاق عليه حتى تبرأ وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع
31
باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق
32
باب حكم سرقة الآبق والمرتد
33
باب حكم رفع السارق إلى الوالي
34
باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط
35
باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation