محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عدة من أصحابه (1) عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع. ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد، إلا أنه اقتصرعلى الحكم الثاني (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل، قال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه السافل (1) قطعته. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن ابن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3)، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثله.
المصادر
الكافي 7: 226 | 5.
الهوامش
1- في التهذيب: الداخل «هامش المخطوط» وكذلك المصدر.
وعن محمد بن جعفر الكوفي، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: يقطع النباش والطرار، ولا يقطع المختلس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
المصادر
الكافي 7: 229 | 6، وأورده في الحديث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب.