باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السرقة » باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه

34740. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل استأجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن.. الحديث.
ورواه الصدوق كما يأتي (1).

المصادر

الكافي 7: 227 | 1، والتهذيب 10: 109 | 426، والاستبصار 4: 243 | 919.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 1 من الباب الآتي من هذه الأبواب

34741. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول (1)، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فانها خيانة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 226 | 6.

الهوامش

1- الغلول: أخذ الشيء خفية. «مجمع البحرين (غلل) 5: 436».
2- التهذيب 10: 105 | 409، والاستبصار 4: 241 | 912.

34742. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته، حتى (1) تقطع يده؟ فقال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن.

المصادر

الكافي 7: 227 | 3، والتهذيب 10: 109 | 424.

الهوامش

1- في الكافي والوافي: هل (هامش المخطوط).

34743. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال: هو مؤتمن، ثم قال: الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حد السرقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان (1)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمدبن محمد بن عيسى مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 228 | 5.

الهوامش

1- التهذيب 10: 109 | 425.
2- علل الشرائع 535 | 2.

34744. 

قائمة المحتويات وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا، لأنهما مؤتمنان.

المصادر

علل الشرائع 535 | 1.