باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السرقة » باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة

34745. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل استاجر أجيرا وأقعده على متاعه فسرقه، قال: هومؤتمن، وقال في رجل أتى رجلا وقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه، [فلقى صاحبه] (1) فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا، فقال: ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء، فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه، فقال: إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده، ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرمرة أنه لم يرسله، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفى الآخر من الرسول المال، قلت: أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع لأنه سرق مال الرجل.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (2).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابنى محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4).

المصادر

الكافي 7: 227 | 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- أثبتناه من المصدر.
2- الفقيه 4: 43 | 144.
3- علل الشرائع: 535 | 4.
4- التهذيب 10: 109 | 426.