باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السرقة » باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه

34746. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار؟ قال: يرد الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنما هي خيانة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (2).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن علي ابن سعيد (3).

المصادر

الكافي 7: 227 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 10: 109 | 427.
2- الفقيه 4: 45 | 152.
3- علل الشرائع: 538 | 1.