محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا أقطع في الدغارة (1) المعلنة ـ وهي: الخلسة ـ ولكن اعزره.
المصادر
الكافي 7: 225 | 1.
الهوامش
1- الدغرة: أخذ الشيء اختلاسا. «الصحاح (دغر) 2: 658».
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اختلس ثوبا من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: إني لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع (1) من يأخذ ثم يخفي. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، والّذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (2).
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الإجير فانها خيانة.
وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي برجل اختلس درة من اذن جارية، فقال: هذه الدغارة المعلنة، فضربه وحبسه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: من سرق خلسة خلسها (1) لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا قطع في الدغارة (1) المعلنة ـ وهي الخلسة ـ ولكن اعزره، ولكن أقطع يأخذ ويخفي.
وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن أحمد، عن بنان بن محمد (1)، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: ليس على الطرار والمختلس قطع لأنها دغارة معلنة، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي.