باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السرقة » باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين

34799. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس، عن إسماعيل بن كثير بن سام (1)، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، كذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (2).

المصادر

التهذيب 10: 153 | 611، واورده في الحديث 11 من الباب 11 من أبواب المهور.

الهوامش

1- في الخصال: عن إسماعيل بن كثير بن بسام.
2- الخصال: 153 | 190.