محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصبي يسرق؟ قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فان عاد قطعت أطراف أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فان عاد عزر، فان قطع أطراف الأصابع، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصبي يسرق فقال؟ إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فان عاد عفي عنه، فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري، إلا أنه قال: فان عاد قطع أسفل من بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك (1).
وبالإسناد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الصبيان إذا اتي بهم علي (عليه السلام) قطع أناملهم، من أين قطع؟ فقال: من المفصل مفصل الأنامل. ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان نحوه (1).
وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) قال: أتي علي (عليه السلام) بجارية لم تحض قد سرقت، فضربها أسواطا ولم يقطعها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الصبي يسرق، قال: يعفا عنه مرة، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: أتي علي (عليه السلام) بغلام قد سرق فطرف أصابعه (1) ثم قال: أما لئن عدت لأقطعنها، ثم قال: أما أنه ما عمله إلا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا. وعن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 233 | 7، التهذيب 10: 119 | 477.
الهوامش
1- طرف اصابعه: قطع اطرافها. يقال طرفت المرأة اصابعها أي خضبت اطرافها. (انظر القاموس المحيط ـ طرف ـ 3: 168).
وعن حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه، قال: وقال علي: ولم يصنعه إلا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا. ورواه الشيخ بإسناده عن أبان (1)، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسرق، قال: إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله تعالى. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1). أقول: هذا محمول على قطع بعض الأصابع، لما مر (2).
وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن خالد بن عبدالله القسري، قال: كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عنه، فقال: سله حيث سرق هل كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال: نعم، قيل له: أي شيء تلك العقوبة؟ فان لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه، فأخذت الغلام وسألته فقلت له: أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أي شيء هو؟ قال: اُضرَبُ (1) فخليت عنه. محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 233 | 11.
الهوامش
1- في التهذيب: الضرب (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يسرق؟ فقال: إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتّى تدمي، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عزّ وجلّ. ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (1).
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل (عليه السلام)، قال: إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله. وقال أبو عبدالله (عليه السلام): أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه، ثم قال: إن عدت قطعت يدك.
وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت: الصبي يسرق؟ قال: يعفا عنه مرتين، فان عاد الثالثة قطعت أنامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال: إذا سرق وهو صغير عفى عنه، وإن عاد قطعت أنامله، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله.