باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السرقة » باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية

34798. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن الحجال، عن صالح بن السندي، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي رافع، قال: كنت على بيت مال علي بن أبي طالب (عليه السلام) وكاتبه، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة، قال: فأرسلت إليّ بنت أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت لي: بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين (عليه السلام) عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا احب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى، فأرسلت إليها: عارية مضمونة مردودة؟ يابنت أمير المؤمنين، قالت: نعم، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام، فدفعته إليها وأن أمير المؤمنين (عليه السلام) رآه عليها فعرفه، فقال لها: من أين صار إليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده، قال: فبعث إلي أمير المؤمنين (عليه السلام) فجئته، فقال لي: أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع؟! فقلت له: معاذ الله أن أخون المسلمين، فقال: كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم؟! فقلت: يا أمير المؤمنين إنها ابنتك وسألتني أن اعيرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة، فضمنته في مالي وعلى أن أرده سليماً إلى موضعه، قال: فرده من يومك وإياك أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم اولي لابنتي لو كانت أخذ ت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذا أول هاشمية قطعت يدها في سرقة ـ إلى أن قال ـ: فقبضته منها ورددته إلى موضعه.

المصادر

التهذيب 10: 151 | 606.