محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى (1)، عن محمد ابن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:: لا يقطع السارق في سنة المحل (2) في شيء مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي مثله، إلا أنه قال: واللحم والقثاء (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن الحكم، عن عاصم ابن حميد، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يقطع السارق في أيام المجاعة. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1)، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم، والأوّل بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة ـ يعني: في المأكول دون غيره ـ.