باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السرقة » باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل

34794. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى (1)، عن محمد ابن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:: لا يقطع السارق في سنة المحل (2) في شيء مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي مثله، إلا أنه قال: واللحم والقثاء (3).

المصادر

الكافي 7: 231 | 1، التهذيب 10: 112 | 443.

الهوامش

1- في الكافي زيادة: وغيره.
2- في التهذيب والفقيه: المحق (هامش المخطوط).
3- الفقيه 4: 52 | 188.

34795. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة ـ يعني: عام مجاعة ـ.

المصادر

الكافي 7: 231 | 2، التهذيب 10: 112 | 442.

34796. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن الحكم، عن عاصم ابن حميد، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يقطع السارق في أيام المجاعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1)، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم، والأوّل بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.

المصادر

الكافي 7: 231 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 10: 112 | 444.

34797. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة ـ يعني: في المأكول دون غيره ـ.

المصادر

الفقيه 4: 43 | 141.