محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم (1) فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لا أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.
وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الحسن، عن عبدالله ابن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) اتي برجل سرق من بيت المال، فقال: لا يقطع فان له فيه نصيبا. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1)، وكذا الذي قبله.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البيضة التي قطع فيها أميرالمؤمنين (عليه السلام)؟ فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: رجل سرق من المغنم (ايش الذي يجب عليه؟ أيقطع) (1)؟ قال: ينظر كم نصيبه (2)، فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلاشيء عليه، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن ـ وهو ربع دينار ـ قطع. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله (3).
المصادر
التهذيب 10: 106 | 410، والاستبصار 4: 242 | 914.
الهوامش
1- في الفقيه: الشيء الذي يجب عليه القطع (هامش المخطوط).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله، وأبي الحسن (عليهم السلام). وعن المفضل بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه، فاذا كان من (1) إمام عادل عليه القتل.
وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل سرق من الفيء، قال: بعدما قسم؟ أو قبل؟ قلت: أجبني فيهما جميعا (1)، قال: إن كان سرق بعدما أخذ حصته منه قطع، وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه، فان كان الذي أخذ أقل مما له اعطي بقية حقه ولا شيء عليه إلا أنه يعزر لجرأته، وإن كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد أيضا، وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر ـ وثمن مجن ربع دينار ـ.
محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) قال: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض (1) الناس، فقال (عليه السلام): أما هذا فهو (2) مال الله ولا حد عليه ومال الله أكل بعضه بعضا، وأما الآخر فعليه الحد فقطع يده. ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (3).