محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال (1): لا قطع على من سرق الحجارة ـ يعني: الرخام ـ وأشباه ذلك.
المصادر
الكافي 7: 230 | 2، التهذيب 10: 111 | 433.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: قال النبي (صلى الله عليه وآله).
وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا قطع في ثمر ولا كثر ـ والكثر شحم النخل ـ. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلا أنه قال: والكثر الجمار (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله، وكذا الأول.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، وعن خلف بن حماد، عن ربعي ابن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فاذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة، وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد (1) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي لا قطع في ثمر ولا كثر.