باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السرقة » باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها

34779. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال (1): لا قطع على من سرق الحجارة ـ يعني: الرخام ـ وأشباه ذلك.

المصادر

الكافي 7: 230 | 2، التهذيب 10: 111 | 433.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: قال النبي (صلى الله عليه وآله).

34780. 

قائمة المحتويات وبهذا الإسناد قال: قضي النبي (صلى الله عليه وآله) فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.

المصادر

الكافي 7: 230 | 3، التهذيب 10: 110 | 431.

34781. 

قائمة المحتويات وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا قطع في ثمر ولا كثر ـ والكثر شحم النخل ـ.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلا أنه قال: والكثر الجمار (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله، وكذا الأول.

المصادر

الكافي 7: 231 | 7.

الهوامش

1- الفقيه 4: 44 | 149.
2- التهذيب 10: 110 | 430.

34782. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، وعن خلف بن حماد، عن ربعي ابن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فاذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع.

المصادر

التهذيب 10: 130 | 519.

34783. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أبي جميلة، عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة، وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد.

المصادر

التهذيب 10: 130 | 521.

34784. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد (1) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: يا علي لا قطع في ثمر ولا كثر.

المصادر

الفقيه 4: 265 | 821.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن أبيه جميعا.

34785. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به.

المصادر

الفقيه 4: 49 | 172.

34786. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: لاقطع في شيء من طعام غير مفروغ منه.

المصادر

قرب الإسناد: 71.