باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السرقة » باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع

34830. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل (1) بن يسار، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب (2).

المصادر

الفقيه 4: 50 | 174.

الهوامش

1- في التهذيب: الفضل.
2- التهذيب 10: 112 | 440.