محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، فقال: إني لأستحيى من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكني أسجنه حتى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من سارق بعد يده ورجله.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به. قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال: استودعه السجن أبدا واغني (1) عن الناس شره. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد (2)، والذي قبله بالإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سرق؟ فقال: سمعت أبي يقول: اتي علي (عليه السلام) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف، ثم اتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا اخالفه.
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل. ورواه العياشي في (تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (2)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والذي قبلهما بإسناده عن حميد بن زياد، والأول بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
المصادر
الكافي 7: 223 | 8، واورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمثل (1)، والمرأة ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل. ورواه الشيخ كما يأتي في الإرتداد (2).
المصادر
الكافي 7: 270 | 45.
الهوامش
1- يمثل: يصور مثالا. «النهاية 4: 295».
2- يأتي في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب حد المرتد.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تقطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث، في السرقة ـ قال: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد، ولكن إن عاد حبس وانفق عليه من بيت مال المسلمين. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما، قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله، قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال: تقطع الأربع الأصابع ويترك الأبهام يعتمد عليها في الصلاة، ويغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع من أول من قطع؟ قال: قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبدالله بن هلال مثله إلى قوله: وجهه للصلاة (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2).
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السارق يسرق فتقطع يده، ثمّ يسرق فتقطع رجله، ثم يسرق، هل عليه قطع؟ فقال: في كتاب علي (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان علي (عليه السلام) يقول: إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها، أو رجلا يمشي عليها.. الحديث.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال. ورواه في (المقنع) مرسلا نحوه (1).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى، ثم سرق الثالثة، فقال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يخلده في السجن ويقول: إني لأستحيي من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته.. الحديث.
وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم ابن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) هل كان علي (عليه السلام) يحبس أحدا من أهل الحدود؟ قال: لا، إلا السارق فانه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله.
وعنه، عن الصفار عن العباس بن معروف، عن علي ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد (1)، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن السارق وقد قطعت يده؟ فقال: تقطع رجله بعد يده، فان عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين.
محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الإرشاد) عن عبدالله بن سمعان، عن عبدالله بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى، فان سرق ثالثة خلده في السجن.
العياشي في (تفسيره) عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه اتي بسارق فقطع يده، ثم اتي به مرة اخرى فقطع رجله اليسرى ثم اتي به ثالثة فقال: إني أستحيي (1) من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجى بها، ولا رجلا يمشي عليها، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال.