محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال: من ههنا ـ يعني: من مفصل الكف ـ.
وعن محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القطع من وسط الكف، ولا يقطع الابهام، وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.
المصادر
الكافي 7: 223 | 8، والتهذيب 10: 103 | 400، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1)، والذي قبله بإسناده عن يونس، عن سماعة. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2).
محمّد بن مسعود العيّاشي في (تفسيره) عن زرقان صاحب ابن أبي داود، عن ابن أبي داود أنه رجع من عند المعتصم وهو مغتم، فقلت له في ذلك ـ إلى أن قال: ـ فقال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي (عليه السلام) فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع، فقلت: من الكرسوع لقول الله في التيمم: (فإمسحوا بوجوهكم وأيديكم) (1) واتفق معي على ذلك قوم، وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك؟ قال: لأن الله قال: (وأيديكم إلى المرافق) (2)، قال: فالتفت إلى محمد بن علي (عليه السلام) فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال: دعني مما تكلموا به، أي شيء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين، قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه، فقال: أما إذ أقسمت علي بالله إني أقول: إنهم أخطأوا فيه السنة، فان القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الأصابع فيترك الكف، قال: لم؟ قال: لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله): السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين، فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى: (وأن المساجد لله) (3) ـ يعني به: هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ـ (فلا تدعوا مع الله أحدا) وما كان لله لم يقطع، قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف.. الحديث.
وعن أبي محمد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عامة أصحابه، يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان (إذا قطع السارق ترك الابهام) (1) والراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين تركت عليه يده؟ قال: فقال لهم: فان تاب فبأي شيء يتوضأ؟ لأن الله يقول: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ـ إلى قوله: ـ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم) (2).
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن أحمد بن محمد ـ يعني: ابن أبي نصر ـ عن المسعودي، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث السرقة ـ قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، فاذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لا يرى أن يعفى عن شيء من الحدود.