باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السرقة » باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه

34710. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل امر به أن تقطع يمينه، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا: إنما قطعنا شماله، أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم (1) وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2).

المصادر

الكافي 7: 223 | 7.

الهوامش

1- في المصدر: المغنم.
2- التهذيب 10: 104 | 406، والاستبصار 4: 241 | 910.