محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن حنان، (عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري) (1)، قال: سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن رجل سرق حرة فباعها، قال: فقال: فيها أربعة حدود: أما أولها فسارق تقطع يده، والثانية إن كان وطأها جلد الحد، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها [وقد علم] (2) إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد الحد، وإن كان لم يعلم فلاشيء عليه، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها، وإن كانت أطاعته جلدت الحد. ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله (3).
المصادر
الكافي 7: 229 | 1، والتهذيب 10: 113 | 447.
الهوامش
1- في الكافي: عن معاوية بن طريف، عن سفيان الثوري، وفي التهذيب: عن حنان بن معاوية، عن طريف بن سنان الثوري.
وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبيع الرجل وهما حران، يبيع هذا هذا، وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس، قال: تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله، والأول بإسناده عن محمد بن يحيى.