الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب الحدود والتعزيرات
»
أبواب حد السرقة
» باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق
34825.
قائمة المحتويات
المصادر
الهوامش
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب
(1)
.
المصادر
التهذيب 10: 122 | 489.
الهوامش
1- الكافي 7: 220 | 8.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation