باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السرقة » باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق

34825. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب (1).

المصادر

التهذيب 10: 122 | 489.

الهوامش

1- الكافي 7: 220 | 8.