باب حكم سرقة الآبق والمرتد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد السرقة » باب حكم سرقة الآبق والمرتد

34826. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق، لأنه بمنزلة المرتد عن الإسلام، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة، ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).

المصادر

الفقيه 3: 88 | 329.

الهوامش

1- الكافي 7: 259 | 19 علق المصنف: هذا مروي في باب الإباق «منه».
2- التهذيب 10: 142 | 562.