محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، و (1) بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة اخرى ولم يقدر عليه، وسرق مرة اخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الأخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى يقطع، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب مثله (2). محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب مثله (3).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن محمد بن عبدالله (1)، عن محمد بن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطع فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى السلطان فبأيّ السرقتين يقطع؟ قال: يقطع بالأخير (2) ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه.