محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال: هذا خائن لا يقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته. قيل له: فان سرق من (1) أبيه، فقال: لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن، وكذلك إن أخذ (2) من منزل أخيه أو اخته إن كان يدخل عليهم لا يجحبانه عن الدخول. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3).
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كل مدخل يدخل فيه بغير إذن (1) فسرق منه السارق فلا قطع فيه (2) ـ يعني: الحمامات والخانات والأرحية ـ. ورواه الصدوق بإسناده عن النوفلي، وزاد: والمساجد (3). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن النوفلي مثله (4).
محمد بن علي بن الحسين، قال: كان صفوان بن امية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأقام بذلك شاهدين عليه، فأمر (صلى الله عليه وآله) بقطع يمينه، فقال صفوان: يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي؟! فقد وهبته له، فقال (عليه السلام): ألا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ، فقطعه، فجرت السنة في الحد أنه إذارفع إلى الإمام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام. ورواه في (الخصال) أيضا مرسلا نحوه، إلى قوله: فقطعه (1). قال الصدوق: لا قطع على من سرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والارحية والخانات، وإنما قطعه النبي (صلى الله عليه وآله) لأنه سرق الرداء وأخفاه. فلإخفائه قطعه، ولو لم يخفه يعزره ولم يقطعه.
العياشي في (تفسيره) عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا. وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث العفو عن الحد (1) وغير ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
المصادر
تفسير العياشي 1: 319 | 108، السند الوارد في المتن تابع للحديث 107، وسند هذا الحديث، هو «عن السكوني، عن جعفر عن أبيه (عليه السلام)».
الهوامش
1- تقدم في الحديث 1 من الباب 16 وفي الباب 17، وفي الحديث 3 من الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود.
2- تقدم في الأبواب 2 و 8 و 12 و 13 من هذه الأبواب.
3- يأتي في الحديثين 10 و 14 من الباب 19، وفي الأبواب 22 ـ 25 و 29 من هذه الأبواب.