باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الإنبات مطلقا، أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة، والأنثى تسع سنين، واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب مقدمة العبادات » أبواب مقدمة العبادات » باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الإنبات مطلقا، أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة، والأنثى تسع سنين، واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك.

71. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أولاد المسلمين موسومون (1) عند الله، شافع ومشفع، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت (2) لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات.
ورواه الصدوق في كتاب (التوحيد) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، مثله (3).

المصادر

الكافي 6: 3|8.

الهوامش

1- الموسوم: المتحلي بسمة معينة (لسان العرب 12: 636).
2- في نسخة: كانت، (منه قده).
3- التوحيد: 392|3.

72. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة، وتقام عليه، ويؤخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه اليتم وأدرك، قلت: فلذلك حد يعرف به؟ فقال: إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامة، وأخذ بها وأخذت له، قلت: فالجارية، متى تجب عليها الحدود التامة، وتؤخذ بها، ويؤخذ لها (1)؟ قال: إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت، ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامّة، وأخذ لها بها، قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم، حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
ورواه محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب، مثله، إلا أنه أسقط قوله: عن حمران (2).

المصادر

الكافي 7: 197|1.

الهوامش

1- في المصدر: وتؤخذ لها، ويؤخذ بها.
2- السرائر: 428.

73. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخرّاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوجت، وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها، الحديث.

المصادر

الكافي 7: 198|2، وأورده كاملا في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها من كتاب الحدود والتعزيرات.

74. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن أبي أيوب، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ في غلام صغير لم يدرك، ابن عشر سنين، زنى بامرأة محصنة، قال: لا ترجم، لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولوكان مدركا رجمت.

المصادر

الكافي 7: 180|1.

75. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخراز، عن إسماعيل بن جعفر ـ في حديث ـ أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة.

المصادر

الكافي 7: 388|1.

76. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفرالحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ قال: إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء.

المصادر

قرب الإسناد: 119.

77. 

قائمة المحتويات وعن علي بن الفضل، أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام): ما حذ البلوغ؟ قال: ما أوجب على المؤمنين الحدود.

المصادر

قرب الإسناد: 175.

78. 

قائمة المحتويات وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفربن محمد، عن أبيه، (عليه السلام) أنه قال: عرضهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) يومئذ ـ يعني بني قريظة ـ على العانات، فمن وجده أنبت قتله، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري.

المصادر

قرب الإسناد: 63.

79. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفربن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ قال: يا علي، لا يتم بعد احتلام.

المصادر

الفقيه 4: 260|1.

80. 

قائمة المحتويات قال: وفي خبرآخر: على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام.

المصادر

الفقيه 2: 76.

81. 

قائمة المحتويات وفي (الخصال): عن الحسن بن محمد السكوني، عن الحضرمي، عن ابراهيم بن أبي معاوية، عن أبيه، عن الأعمش، عن ابن ظبيان (1) قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت (2) فأمر برجمها، فقال علي (عليه السلام): أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟!

المصادر

الخصال: 93|40 و175|233 أورده المصنف باختصار.

الهوامش

1- في المصدر: عن أبي ظبيان.
2- في المصدر: فجرت، بدل (زنت).

82. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة، وجرى عليها القلم.

المصادر

التهذيب 2: 380|1588.