محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) (1) الآية، قال: لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه.
وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيدالله المدائني، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث المحارب ـ قال: قلت: كيف ينفى؟ وما حد نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفيٌّ فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال: إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله. ورواه العياشي في (تفسيره) عن أبي إسحاق المدائني عن الرضا (عليه السلام) مثله (2).
ورواه أيضا عن إسحاق المدائني، عن أبي الحسن (عليه السلام) نحوه، إلا أنه قال: فقال له الرجل: فان أتى أرض الشرك فدخلها؟ قال: يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سليمان، عن عبيد الله بن إسحاق، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال في آخره: يفعل ذلك به سنة، فانه سيتوب وهو صاغر، قلت: فان أم أرض الشرك يدخلها؟ قال: يقتل. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1). ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد بن عبيدالله، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عبيد الله المدايني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه، إلا أنه أسقط قوله: فان أم أرض الشرك، الخ (2).
المصادر
الكافي 7: 247 | 9، وأورده قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
وعنه، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا) (1) الآية، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي، قال: يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى، ويحمل في البحر ثم يقذف به، لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد (2) عدل القتل والصلب والقطع، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن خلف ابن حماد، عن موسى بن بكر، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام.
وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة عن أبي بصير، قال: سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها، فان قدرعليه في شيء من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.
العياشي في (تفسيره)، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في قوله: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ـ إلى قوله: ـ أو يصلّبوا) (1) الآية، قال: لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه.