باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع ويصلى عليه ويدفن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد المحارب » باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع ويصلى عليه ويدفن

34855. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلب رجلا بالحيرة (1) ثلاثة أيام، ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه.

المصادر

الكافي، 7: 246 | 7، والتهذيب 10: 135 | 534، والفقيه 4: 48 | 167.

الهوامش

1- الحيرة: مدينة قرب الكوة. «معجم البلدان 2: 328».

34856. 

قائمة المحتويات وبهذا الإسناد أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، وذكر الحديث الأول.

المصادر

الكافي 7: 268 | 39.

الهوامش

1- التهذيب 10: 150 | 699.

34857. 

قائمة المحتويات قال: وقال الصادق (عليه السلام): المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام ويغسل ويدفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام.

المصادر

الفقيه 4: 48 | 166.