باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد المرتد » باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها

34879. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرتدة عن الإسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات.
ورواه الصدوق بإسناده، عن حماد، عن الحلبي مثله، إلا أنه قال: أخشن الثياب (1).

المصادر

التهذيب 10: 143 | 565.

الهوامش

1- الفقيه 3: 89 | 335.

34880. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام، لم تقتل ولكن تحبس أبدا.
ورواه الصدوق بإسناده، عن غياث بن إبراهيم مثله (1).

المصادر

التهذيب 10: 142 | 564، والاستبصار 4: 255 | 965.

الهوامش

1- الفقيه 3: 90 | 336.

34881. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل.
ورواه الكليني كما مر في السرقة (1).

المصادر

التهذيب 10: 144 | 568، والاستبصار 4: 255 | 966.

الهوامش

1- مر في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب حد السرقة.

34882. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل، والمرأة تستتاب فان تابت وإلا حبست في السجن، واضربها.

المصادر

التهذيب 10: 144 | 569، والاستبصار 4: 255 | 967.

34883. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)، في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم إن سيدها مات (وأوصى بها) (1) عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها الاسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانيا، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها، فاذا ولدت قتلتها.

المصادر

التهذيب 10: 143 | 567، والاستبصار 4: 255 | 968.

الهوامش

1- في نسخة: واصابها (هامش المخطوط).

34884. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت، فان تابت (1) وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).

المصادر

الكافي 7: 256 | 3.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: فرجعت.
2- التهذيب 10: 137 | 543، والاستبصار 4: 253 | 959.