محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وعن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وعن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم موسى (عليه السلام) في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فاذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرين سوطا، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال لا ذنب لها ولكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.
وعنه، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بهيمة: شاة أو ناقة أو بقرة، قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرم ولبنها (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (2)، والذي قبله عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد، عن بعض أصحابه، عن يونس مثله.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن ابن محبوب، (عن إسحاق، عن حريز) (2) عن سدير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يأتي البهيمة، قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كيلا يعير بها (صاحبها) (3). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (4). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (5). وكذا في (المقنع) (6). ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (7).
وعنه، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، وخلف بن حماد جميعا، عن الفضيل بن يسار، وربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يقع على البهيمة، قال: ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.
وعنه، عن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي البهيمة، فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ، قال: فقلت: هو القتل، قال: هو ذاك.
وعنه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل أتى بهيمة فأولج، قال: عليه الحد. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد ابن عيسى، عن يونس مثله، إلا أنه قال: قال: حد الزاني (1). ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
التهذيب 10: 61 | 224، أخرجه عن الكافي بتفاوت جزئي في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب النكاح المحرم.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي (1)، عن الحسين بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن زيد بن أبي أسامة (2)، عن أبي فروة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني. قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير، أو محمولة على من تكرر منه الفعل.
لما تقدم. عن أبي الحسن (عليه السلام) أن أصحاب الكبائر إذا اُقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. قال الشيخ: ويجوز الحمل على التقية لأن ذلك مذهب العامة.
المصادر
تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود.
عبدالله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال: لا رجم عليه ولا حد، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.