محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن آدم بن إسحاق، عن عبدالله بن محمد الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها، قال: إن حرمة الميت كحرمة الحي (2) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنا: إن أحصن رجم، وإن لم يكن أحصن جلد مائة. ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله (3). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (4).
المصادر
الكافي 7: 228 | 2، وأوره بتمامه ي الحديث 2 من الباب 19 من أبواب حد السرقة.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي بن نوح، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الذي يأتي المرأة وهي ميتة، فقال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.
وعنه، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبد السلام، (عن أبي حنيفة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)) (1) عن رجل زنى بميتة، قال: لا حد عليه. قال الشيخ: هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه لا حد عليه موظف لا يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد، والآخر أن يكون مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فانه يعزر ولا حد عليه.
المصادر
التهذيب 10: 63 | 231، والاستبصار 4: 225 | 844.
الهوامش
1- في الاستبصار: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته.