محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): في أدب الصبي والمملوك، فقال: خمسة أو ستة، وارفق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن أمير المؤمنين (عليه السلام) ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال: أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتص منه. ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، والّذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن محمد بن خالد الأشعري، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: ما أتى فيه على يديه فلا شيء عليه، وأما ما عصاك فيه فلا بأس، قلت: كم أضربه؟ قال: ثلاثة، أو أربعة أو خمسة.
محمد بن الحسن الصفّار في (بصائر الدرجات) عن محمد بن هارون، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (1)، عن أبي هارون العبدي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال لبعض غلمانه في شيء جرى: لو (2) انتهيت، وإلا ضربتك ضرب الحمار.. الحديث.
علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من كتاب (تفسير النعماني) بإسناده الآتي عن علي (عليه السلام) ـ قال في حديث ـ: وأما الرخصة الّتي صاحبها فيها بالخيار، فان الله تعالى رخص أن يعاقب العبد على ظلمه، فقال الله تعالى: (جزاء سيئة سيئة مثلها) (1) وهذا هو فيه بالخيار، فان شاء عفا، وإن شاء عاقب.