محمد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين. ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار (1).
محمد بن علي بن الحسين، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة.
وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين فانهاحد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب ا لرجل وقوة بدنه. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان (1).