باب حكم شهود الزور
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب بقية الحدود والتعزيرات » باب حكم شهود الزور

35004. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن شهود زور؟ فقال: يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وأما قوله تعالى: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا * إلا الذين تابوا) (1) قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه، فاذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله، إلى قوله: حتى يعرفهم الناس (2).

المصادر

الكافي 7: 241 | 7.

الهوامش

1- النور 24: 4 ـ 5.
2- التهذيب 10: 144 | 571.

35005. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قال: شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت، وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا، قلت له: فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.

المصادر

الكافي 7: 243 | 16، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الشهادات.