محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن شهود زور؟ فقال: يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وأما قوله تعالى: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا * إلا الذين تابوا) (1) قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه، فاذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله، إلى قوله: حتى يعرفهم الناس (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قال: شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت، وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا، قلت له: فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.
المصادر
الكافي 7: 243 | 16، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الشهادات.