محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، عن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار، وفي استدباره نصف دينار، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شيء من الحد؟ قال: نعم خمس وعشرون سوطا، ربع حد الزاني، لأنه أتى سفاحا.
وعنه عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أتى أهله وهي حائض، قال: يستغفر الله ولا يعود، قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم خمسة وعشرون سوطا، ربع حد الزاني وهو صاغر، لأنه أتى سفاحا. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (1)، وكذا الّذي قبله.