باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، وحكم أم الولد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب بقية الحدود والتعزيرات » باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، وحكم أم الولد

35009. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله، فقال: إن كان العبد حين أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حريضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد، وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.

المصادر

التهذيب 10: 150 | 601.

35010. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، قال: وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها.. الحديث.

المصادر

التهذيب 10: 154 | 620، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من أبواب حد الزنا.