محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد الازرق، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قتل رجلا مؤمنا، قال: يقال له: مت أي ميتة شئت: إن شئت يهوديا، وإن شئت نصرانيا، وإن شئت مجوسيا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (1). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (2). ورواه في (عقاب الاعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (3).
وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الرزاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمد بن سالم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال: لما أذن الله لنبيه (1) في الخروج من مكة إلى المدينة، أنزل عليه الحدود، وقسمة الفرائض، وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها، وأنزل في بيان القاتل (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) (2) ولا يلعن الله مؤمنا، قال الله عزّ وجلّ: (إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا * خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا) (3).
محمد بن علي بن الحسين، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) إلى قوله: معصية (2).