1 |
باب تحريم القتل ظلما |
2 |
باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به |
3 |
باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق |
4 |
باب تحريم الضرب بغير حق |
5 |
باب تحريم قتل الانسان نفسه |
6 |
باب تحريم قتل الانسان ولده. وقتل المرأة من ولدت من الزنا |
7 |
باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة |
8 |
باب انه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلا، ولا يدعي لغير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه |
9 |
باب ان من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة وإلا صحت توبته |
10 |
باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتبة في الخطا |
11 |
باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد |
12 |
باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد |
13 |
باب حكم من أمر غيره بالقتل |
14 |
باب حكم من أمر عبده بالقتل |
15 |
باب حكم من قتل اثنين فصاعدا |
16 |
باب حكم من خلص القاتل من يد الولي |
17 |
باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، وآخر ينظر اليهم |
18 |
باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه |
19 |
باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز |
20 |
باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء، وان قتل الاعلى فليس على الاسفل شيء |
21 |
باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة |
22 |
باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه |
23 |
باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص ولا دية |
24 |
باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال |
25 |
باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لاهلها فلهم منعه، فان أصر فلهم قلع عينه ان خفى ذلك، وان لم يندفع بدون القتل جاز |
26 |
باب أن من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن |
27 |
باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله |
28 |
باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره وبالعكس وعدم ثبوت القصاص فيهما |
29 |
باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط، أو قتل في حال الجنون |
30 |
باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه |
31 |
باب ثبوت القصاص اذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع |
32 |
باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أمه، وعدم ثبوت القصاص على الاب اذا قتل الولد أو جرحه |
33 |
باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل |
34 |
باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة في قتل رجل |
35 |
باب حكم عمد الاعمى |
36 |
باب حكم غير البالغ، وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر |
37 |
باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة |
38 |
باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك |
39 |
باب حكم من نكل بمملوكه |
40 |
باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر |
41 |
باب حكم العبد اذا قتل الحر |
42 |
باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا |
43 |
باب أن حكم ام الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود |
44 |
باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان |
45 |
باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما |
46 |
باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو اعتق نصفه |
47 |
باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر الا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية |
48 |
باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس |
49 |
باب أن النصراني اذا قتل مسلما قتل به وان أسلم، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله |
50 |
باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد |
51 |
باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين |
52 |
باب انه اذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية |
53 |
باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغارا فعفا الكبار، أو لم يكن كبار |
54 |
باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص اذا لم يؤدوا فاضل الدية |
55 |
باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن |
56 |
باب انه ليس للنساء عفو ولا قود |
57 |
باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية، أو غيرها |
58 |
باب ان ولي القصاص اذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز له القصاص بعد |
59 |
باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال |
60 |
باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو |
61 |
باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له الا بعد القصاص منه في الجرح |
62 |
باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب، ولا تمثيل وان فعله القاتل |
63 |
باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه |
64 |
باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية |
65 |
باب ان الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص |
66 |
باب ان القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله، ولا تبعة عليه |
67 |
باب حكم العبدين اذا قتلا حرا |
68 |
باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره |
69 |
باب ان من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى الا ببينة |
70 |
باب انه لا قصاص في عظم |