محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل أمر رجلا بقتل رجل (1)، فقال: يقتل به الذي قتله، ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه، إلا أنه قال: أمر رجلا حرا (3).
المصادر
الكافي 7: 285 | 1.
الهوامش
1- في التهذيب زيادة: فقتله (هامش المخطوط)، وكذلك المصدر.
محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن ابن أبي نجران، عن حماد الناب، عن المسمعي ـ في حديث ـ أن أبا عبدالله (عليه السلام) دخل على داود بن علي لما قتل المعلى بن خنيس، فقال: يا داود قتلت مولاى وأخذت مالي، فقال داود: ما أنا قتلته، ولا أخذت (بمالك، فقال) (1): والله لادعون الله على من قتل مولاى وأخذ مالي، فقال: ما أنا قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي، فقال: بإذنك؟ أو بغير إذنك؟ فقال: بغير إذني، فقال: يا إسماعيل شأنك به، فخرج إسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه.
وعن حمدويه، عن محمد بن عيسى، وعن محمد بن مسعود، عن جبرئيل بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، قال: قال داود بن علي لابي عبدالله (عليه السلام): ما أنا قتلته ـ يعني معلى ـ قال: فمن قتله؟ قال: السيرافي ـ وكان صاحب شرطته ـ قال: أقدنا منه، قال: قد أقدتك قال: فلما اخذ السيرافي وقدم ليقتل جعل يقول: يا معشر المسلمين، يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثم يقتلوني، فقتل السيرافي.