محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، قال فقال: يقتل السيد به.
وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه، يقتل السيد (1) ويستودع العبد السجن. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2). ورواه أيضا بإسناده إلى قضايا علي (عليه السلام) إلا أنه قال: ويستودع العبد في السجن حتى يموت (3). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4)، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله.
أقول: ونقل العلامة في (المختلف) عن الشيخ في (الخلاف) أنه قال: اختلف (1) روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود؟ فروي في بعضها أن على السيد القود.
وفي بعضها أن على العبد القود، ولم يفصلوا، قال: والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مخيرا (1) عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد.