محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجلين قتلا رجلاً، قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما.
وبإسناده عن محمد بن أحمد في كتابه، عن إبراهيم بن هاشم، يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلا: مملوك، وحر، وحرة، ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته؟ قال: عليهم الدية: على الحر ربع الدية، وعلى الحرّة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه، وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه.
المصادر
الفقيه 4: 113 | 387، أورده في الحديث 4: من الباب 10 من أبواب ديات النفس.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1).
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما، (وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما) (1).
وبالإسناد، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا، فان أرادوا (1) قتلهم ترادوا فضل الديات، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما) (2)، وإلا أخذوا دية صاحبهم. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (3)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
المصادر
الكافي 7: 283 | 3.
الهوامش
1- في المصدر: أراد أولياؤه، وهو نسخة في المصححة الثانية.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): عشرة قتلوا رجلا، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم، قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم. ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، عن أبان (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس وغيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اجتمع (1) العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إن الله عزّ وجلّ يقول: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وزاد: وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.
وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة (1)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في عبد وحر قتلا رجلا (2)، قال: إن شاء قتل الحر، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3). وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه مثله (4).
وعنه، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ فقال: يقتلون به، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال: يردون (1) قيمته (2). ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله، إلا أنه أسقط من أوله لفظ مماليك (3).
وبإسناده عن الحسن ابن بنت الياس، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا، قال: يقتلان إن شاء أهل المقتول ويرد على أهلهما دية واحدة.