محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وصفوان، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم؟ قلت: نعم، قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه، فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده، فعظم ذلك على (1) ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام، وقالوا: إنما هذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله، قال: فقال: إن من عندنا ليقيدون بالوكزة، وإنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله (2).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف.
المصادر
الكافي 7: 279 | 4، التهذيب 10: 157 | 630، ولم نجده فيه بالسند الثاني. وأورده في الحديث 1 من الباب 62 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كله عمد، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله، وروى الذي قبله أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
وبالإسناد عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتى يقتل، والخطأ الذي لا يتعمده.
وعن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه (1) العمد فالدية على القاتل، وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم (2) فهو شبه العمد. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (3)، وكذا الذي قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود، وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره، وقال: إذا أقر على نفسه بالقتل، قتل وان لم يكن عليه بينة.
وعنه، عن أحمد، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فاصيب رجلا، قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله.
وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا (1). ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن ناصح، عن علي بن أبي حمزة (2). ورواه الشيخ ياسناده عن أحمد بن محمد (3)، وكذا الحديثان اللذان قبله.
المصادر
الكافي 8: 279 | 7.
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه: لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فيه روايتان أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب للقود، راجع شرائع الاسلام [4: 195].
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، أهو أن يعتمد (1) ضرب رجل ولا يعتمد قتله؟ فقال: نعم، قلت: رمى شاة فأصاب إنسانا، قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه، عليه الدية والكفارة. ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، وزاد في أوله: انه قال: إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد (2).
وبالإسناد، عن ابن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز (1) عليه بالسيف. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 7: 279 | 6، أورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 62 من هذه الابواب.
الهوامش
1- أجاز على الجريح: أجهز عليه. (القاموس المحيط ـ جوز ـ 2: 171).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في الخطأ شبه العمد أن تقتله (1) بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة إن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الابل. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل، أيدفع إلى أولياء المقتول؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (1).
وبإسناده عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي العباس، وزرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، والخطأ أن يتعمده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه.
الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال في خطبة الوداع: والعمد قود، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر، وفيه مائة بعير، فمن زاد فهو من الجاهلية.
وعن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد (1)؟ قال: نعم، [قلت:] (2) وإذا رمى شيئا فأصاب رجلا، قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه (3).