باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتبة في الخطا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب القصاص في النفس » باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتبة في الخطا

35078. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقري، عن عيسى الضرير (1)، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه، قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا ذلك، قال: فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا، ثم لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (2).

المصادر

الكافي 7: 276 | 4، أورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 30 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيب: عن عيسى الضعيف.
2- التهذيب 10: 163 | 652.

35079. 

قائمة المحتويات ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن محسن بن أحمد، عن عيسى الضعيف مثله، إلا أنه قال بعد قوله: يخاف أن يعلموا بذلك، قال: فيتزوج (1) إليهم امرأة، قلت: يخاف أن تطلعهم على ذلك، وكذا الشيخ في روايته.

المصادر

الفقيه 4: 69 | 206.

الهوامش

1- في المصدر: فليتزوج.

35080. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): الرجل يقتل الرجل متعمدا، قال: عليه ثلاث كفارات: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسين (عليهما السلام) بمثل ذلك.

المصادر

التهذيب 10: 162 | 649.

35081. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة، عن علي.
وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقتل العبد خطأ، قال: عليه عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وصدقة على ستين مسكينا، قال: فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.

المصادر

التهذيب 10: 164 | 654.

35082. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له من توبة؟ قال: لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله، ويعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع، فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك، قلت: فان لم يكن له مال (1)؟ قال: يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله.
ورواه ابن عيسى في (نوادره) عن سماعة بن مهران (2).
ورواه العياشي في (تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أو أبي الحسن (عليه السلام) (3). قال: سألت أحدهما عليهما السلام، وذكر مثله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله (4).

المصادر

التهذيب 10: 164 | 655.

الهوامش

1- في المصدر: ما يؤدي ديته.
2- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 61.
3- تفسير العياشي 1: 267 | 237.
4- الفقيه 4: 70 | 212، وفيه: عثمان بن عيسى وزرعة عن سماعة،...

35083. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال في رجل قتل مملوكه: قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين (1)، ثم التوبة بعد ذلك.

المصادر

الفقيه 4: 70 | 211 و 93 | 305.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: ويطعم ستين مسكينا.