باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب القصاص في النفس » باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه

35147. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له، وقال: أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه، وقال: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم (1) ففقؤوا عينه، أو جرحوه فلا دية عليهم (2)، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، إلى قوله: فلا شيء عليه (3).

المصادر

الكافي 7: 290 | 1، والتهذيب 10: 206 | 813، والاستبصار 4: 278 | 1055، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 25 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: فرموه.
2- في المصدر: له.
3- الفقيه 4: 75 | 233 من: أيما رجل عدا... فلا شيء عليه.

35148. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه.

المصادر

الكافي 7: 291 | 4، والتهذيب 10: 207 | 817.

35149. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شيء، قال: لا شيء عليه.

المصادر

الكافي 7: 291 | 6، والتهذيب 10: 207 | 816.

35150. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2)، والذي قبله بإسناده عن يونس، وكذا الذي قبلهما، والاول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

المصادر

الكافي 7: 292 | 9.

الهوامش

1- الفقيه 4: 74: 229.
2- التهذيب 10: 208 | 821.

35151. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها، فتحرك ابنها فقام (1) فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لانه زان وهو في ماله يغرمه، وليس عليها في قتلها إياه شيء لانه سارق.
ورواه الكليني والشيخ كما يأتي (2).

المصادر

الفقيه 4: 121 | 422.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: إليه.
2- يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 23 من هذه الابواب.

35152. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها، فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته بها فقتلته، فقال: هدر دم اللص.

المصادر

الفقيه 4: 122 | 423.

35153. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شهر سيفا فدمه هدر.

المصادر

التهذيب 10: 315 | 1174.