باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القصاص » أبواب القصاص في النفس » باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة

35144. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، قال: الدية على الذي دفع (1) على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).

المصادر

التهذيب 10: 211 | 836، والاستبصار 4: 280 | 1064.

الهوامش

1- في المصدر: وقع.
2- الفقيه 4: 79 | 249.
3- الكافي 7: 288 | 2.

35145. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر؟ قال: هو ضامن لما كان من شيء.

المصادر

التهذيب 10: 212 | 837.

35146. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه، فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح، قال: ليس الذي زجر بضامن. إنما زجر عن نفسه.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلى، عن أبي بصير مثله، وزاد: وهي الجبار (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى أبي عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).

المصادر

التهذيب 10: 212 | 839.

الهوامش

1- التهذيب 10: 223 | 877.والجبار: الهدر. «الصحاح (جبر) 2: 608».
2- الفقيه 4: 76 | 235.