محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، قال: الدية على الذي دفع (1) على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر؟ قال: هو ضامن لما كان من شيء.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه، فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح، قال: ليس الذي زجر بضامن. إنما زجر عن نفسه. وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلى، عن أبي بصير مثله، وزاد: وهي الجبار (1). ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى أبي عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).