محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وغيره، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر. وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 309 | 4، والتهذيب 10: 189 | 744، والاستبصار 4: 271 | 1026، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ديات النفس.
وبالإسناد عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه.
وعنه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قتل رجلا من أهل الذمة، فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1)، وكذا الذي قبله، والاول بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة، عن أبان مثله.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير (1). عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، وأدوا فضل ما بين الديتين.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب (1)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
المصادر
الكافي 7: 310 | 9، والفقيه 4: 90 | 292، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب ديات النفس.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال: لا، إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة، عن أبان (1). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الفضل مثله، إلا أنه قال: إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم (2). وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل قتل رجلا من أهل الذمة، قال: لا يقتل به، إلا أن يكون متعودا للقتل. وبإسناده عن يونس، عن محمد بن الفضل (1)، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله (2).